|
فَلِلْأَخِ (١) لِلْأَبِ (٢) وَالْأُمِّ (٣) ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ (٤) الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ (٥) لِأَنَّهُمْ لَايَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ (٦) إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ (٧) كَمَا (٨) يَقُومُ (٩) الْإِخْوَةُ (١٠) مِنَ الْأَبِ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ (١١) إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ. وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ (١٢) بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ (١٣) الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ (١٤) تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ (١٥) الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ (١٦) وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ (١٧) عَلَيْهِمَا (١٨) عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا. |
__________________
(١) في « بف » : « للأخ ».
(٢) في « م ، بن ، جت » : « من الأب ».
(٣) في « جد » : « من الامّ والأب » بدل « للأب والامّ ».
(٤) في « ق ، ك ، بف » : « يسقط ». وفي « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « لم يسقط ».
(٥) في « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « للُامّ ». (٦) في « بح » : « لم تكن ».
(٧) في « بن ، جد » : ـ / « إذا لم يكن إخوة لأب وامّ ».
(٨) في « ق ، بف ، جت ، جد » : « وكما ».
(٩) في « جد » : « تقوم ». (١٠) في « ل » : ـ / « لأب وامّ كما يقوم الإخوة ».
(١١) في « ل ، بح » : « لم تكن ». وفي « ك » : ـ / « إخوة لأب وامّ ـ إلى ـ إذا لم يكن ».
(١٢) في « م » : + / « ما ». (١٣) في « بف » : « من ».
(١٤) في « ل ، م » : « فإن ». (١٥) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « من اللُامّ ».
(١٦) في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الأب ».
(١٧) في « بن » وحاشية « م » : « يردّ ».
(١٨) في المرآة : « قوله : « وما بقي ردّ عليهما ». اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الامّ مع كلالة الأبوين ، وزادت التركة عن نصيبهما ، هل تختصّ الزيادة بالمتقرّب بالأبوين ، أو يردّ عليهما بنسبة سهامهما؟ فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرّب بالأبوين بالفاضل ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع ، وقال ابن أبي عقيل والفضل : الفاضل يردّ عليهما على نسبة السهام ، ولو كان مكان المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب فقط فاختلفوا فيه ، فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البرّاج وأبو الصلاح وأكثر المتأخّرين إلى الاختصاص هنا أيضاً ؛ لرواية محمّد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق إلى أنّه يردّ عليهما. والأوّل أقوى ».