سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ؟
فَقَالَ لِي : « أَلَا أُخْرِجُ لَكَ (١) كِتَابَ عَلِيٍّ عليهالسلام؟ ».
فَقُلْتُ : كِتَابُ عَلِيٍّ عليهالسلام لَمْ يُدْرَسْ؟
فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٢) ، إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ عليهالسلام لَمْ يُدْرَسْ (٣) ».
فَأَخْرَجَهُ ، فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ ، وَإِذَا فِيهِ : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ عَمَّهُ وَخَالَهُ؟ قَالَ (٤) : « لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ (٥) ». (٦)
١٣٤٥١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٧) عليهالسلام ، قَالَ (٨) : « الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ (٩) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا (١٠) أَحَدٌ (١١) ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « ل ، جد » وحاشية « بح » : « إليك ». (٢) في الوسائل : ـ / « يا أبا محمّد ».
(٣) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « لا يدرس ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٢ : « لا يندرس ».
(٤) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٧٧ : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً كان أو انثى ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأعمام ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « رجل مات وترك عمّه وخاله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٥٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٢٧٨٧. (٧) في الوسائل ، ح ٣٢٧٨٥ : « أبي عبدالله ».
(٨) في « ك » : + / « سمعته يقول ». (٩) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : « يرثون ».
(١٠) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « معهم ».
(١١) في « ك » : + / « يرث غيرهما ». وفي التهذيب : + / « يرث غيرهم ».
(١٢) الأنفال (٨) : ٧٥ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦. وفي « ق ، م ، ن ، بف ، جت » : ـ / « في كتاب الله ». وفي تفسير العيّاشي : + / « إذا التسقت القرابات ، فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته ».
(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ٨٣ ، عن