عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ. (١)
١٣٤٥٤ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ : « لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ». (٣)
١٣٤٥٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ (٤) الرَّجُلِ (٥) يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَهُ (٦) وَابْنَتَهُ وَأَخَاهُ (٧) وَأُخْتَهُ؟
فَقَالَ (٨) : « كُلُّ هؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ (٩) ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ ، فَلِلْعَمَّةِ
__________________
رواية الحسن بن محمّد بن سماعة ، بعناوينه المختلفة ، عن [ أحمد بن الحسن ] الميثمي عن أبان [ بن عثمان ]. وقد ذكر النجاشي بسنده عن حميد بن زياد قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة ، قال : حدّثنا أحمد بن الحسن الميثمي بكتابه عن الرجال وعن أبان بن عثمان. فالظاهر أنّ « المثنّى » في ما نحن فيه محرّف من « الميثمي ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤١٢ ـ ٤١٣ ؛ وج ٢ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، الرقم ١٥٤٨٣ ؛ ورجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩.
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن أحمد ، عن أبان. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ، ح ١٣٢٦٥ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ؛ وص ٣٢٥ ، ح ١١٦٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٩ و ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٠ و ٢٥٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٢٧٨٨.
(٢) في « ق ، بف » : ـ / « بن زياد ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٢٧٨٩.
(٤) في « ن ، بح ، بف » : « في ».
(٥) في « ق ، م ، جد » : « رجل ».
(٦) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « وابنه ».
(٧) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « وأخاه ».
(٨) في « ل ، بن » والوسائل : « قال ».
(٩) في الوافي : « كلّ هؤلاء يرثون ويجوزون ، يعني إذا كان كلّ منهم منفرداً يرث ويجوز المال كلّه ».