الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ». (١)
١٣٤٥٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ خَالَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، قَالَ : « ( أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٢) الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ ». (٣)
١٣٤٥٧/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ (٤) ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ». (٥)
|
قَالَ الْفَضْلُ (٦) : إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ : أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَالْآخَرُ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. وَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ (٧) تَرَكَ أَخْوَالاً وَخَالَاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ. |
__________________
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٢٧٩٠.
(٢) في الوسائل : + / « فِى كِتبِ اللهِ ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٥٦٥٢ ؛ معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٥٠٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٢٧٩٦.
(٤) في « ق ، ن ، بف ، جت » : ـ / « بن أبي منصور ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٢٧٩١.
(٦) الفضل هو الفضل بن شاذان الذي نقل عنه الكليني قدسسره في ما تقدّم كثيراً من أحكام الإرث.
(٧) في « بن » : « فإن ».