وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ (١) وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (٢)
ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً (٣) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ (٤) صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلاَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَايَكُونُ لِلرِّجَالِ (٥) ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ.
ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ (٦) لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ (٧) لَمْ أَرْوِهِ (٨) عَلَيْهِ (٩) : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ (١٠) ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ (١١) إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ (١٢) وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ (١٣) ، فَهُوَ لَكَ.
فَقَالَ لِي : « فَعَلى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ الْيَوْمَ؟ ».
قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ (١٤) النَّخَعِيِّ (١٥) أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ.
__________________
(١) في « ق ، ك ، بف ، جت » : « للرجل ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل : « نصفان ».
(٣) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : + / « يدّعيان جميعاً ». وفي التهذيب : + / « ممّا يدّعيان جميعاً ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجال ».
(٥) في « بح » : « للرجل ».
(٦) في الوسائل : « بقضاء بعد ذلك » بدل « بعد ذلك بقضاء ».
(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « شهدته ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لم أرده ».
(٩) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عنه ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « زوجها ».
(١١) في « بف ، جت » : « فدفعته ».
(١٢) في الوسائل : « للرجال ».
(١٣) في « بح » والتهذيب : « الرجال ».
(١٤) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٢ : « قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلاّ أن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضاً ، وإن لم ينسبه إليه سابقاً. والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : « رجع إلى أن جعل البيت للرجل » كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب [ ج ٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٣١ ] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقاً لما في الكتاب ، والله أعلم ».