١٣٤٨٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ (٢) : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا النِّصْفُ (٣) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ (٤) لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا (٥) ». (٦)
١٣٤٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ (٧) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ
__________________
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٨٩٦ و ١٠٨٩٨ و ١٠٩٠١ و ١٠٩٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠٠ و ٥٠١ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٨ ؛ وص ٣٤٢ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٧ و ٤٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٠ و ١٢١١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٦.
(١) في « ق ، ك ، بف » : ـ / « بن عثمان ».
(٢) في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « قال ».
(٣) في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « فلها نصف المهر ».
(٤) في « جد » : « فإن ».
(٥) في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : ـ / « وهو يرثها ».
(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ذيل ح ١٠٩٠٠. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٩٠٣ [ وفيه مع زيادة ] و ١٠٩٠٥ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٣ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٥ [ وفيه مع زيادة ] ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٣ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٥ [ وفيه مع زيادة ] ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ و ٥٠٤ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٢ و ١٢١٤ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٩ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، من قوله : « وإن لم يكن فرض لها مهراً » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ح ١٠٨٩٩ ومصادره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٩.
(٧) في « ك » والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : « امرأة ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » : « امرأته ».