الدِّيَةِ ، وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (١) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ.
قَالَ (٢) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ (٣) (٤)
١٣٥١٥ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٦) عليهالسلام فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلى كِتَابِ اللهِ وَسِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلاَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً ». (٧)
١٣٥١٦ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا (٩) الْوَرَثَةُ ، إِلاَّ الْإِخْوَةَ
__________________
(١) في الكافي ، ح ١٤٣٩٧ : ـ / « وورّث المرأة الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ».
(٢) في « جت » : « فقال ».
(٣) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أنّ وارثها من يرث غيرها من أمواله ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.
والثاني : أنّه يرثها من عدا المتقرّب بالامّ ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر ، [ لروايات دلّت على حرمان الإخوة للُامّ لا مطلق المتقرّب بالامّ وكأنّهم عمّموا الحكم فيهم بطريق أولى ].
والثالث : أنّه يمنع المتقرّب بالامّ والمتقرّب بالأب وحده لاغير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٤٣ ـ ٤٤.
(٤) الكافي ، كتاب الديات ، باب المقتول لايدرى من قتله ، ح ١٤٣٩٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٢ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٦٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٤.
(٥) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.
(٦) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٥ ، ح ٣٢٤٣٢.
(٨) السند معلّق ، كسابقه.
(٩) في « بح » : « ترثها ».