١٣٥٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (١) عليهالسلام فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ (٢) ». (٣)
١٣٥٤٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٥) :
عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ (٦) مِيرَاثَ الْإِسْلَامِ مِنْ (٧) وَجْهِ (٨) الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَيَبْطُلُ (٩) مَا سِوى ذلِكَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ (١٠) مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ (١١) أَوْ غَيْرَ ذلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَإِنَّهُمْ
__________________
ومنها : أن يكون المراد منها أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم.
ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه. والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٩ ، ح ٢٥٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٤.
(١) في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ». وفي « ق ، جد » : + / « عليّ ».
(٢) في الاستبصار : « فإنّ للنساء وللرجال حظوظهم منه ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٥.
(٤) في « ق ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».
(٥) في « ق ، ك ، بف » والوسائل : ـ / « بن عبيد ».
(٦) في « بن » : « يورثون ويرثون ».
(٧) في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ومن ».
(٨) في « ن » : « جهة ». وفي « ك ، جت » : « وجهة ».
(٩) في « ل » : « وتبطل ».
(١٠) في « ق ، بف ، جت » : « ولاداتهم ».
(١١) في « ن » : « واخته ».