وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، فَرَضِيَتْ بِذلِكَ ، فَأَعْطَتْهُ (١) عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِيَنَّ لَهُ بِذلِكَ ، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ ، فَأَعْتَقَهَا (٢) عَلى ذلِكَ الشَّرْطِ ، وَمَاتَ (٣) ابْنُهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَوَرِثَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا؟
قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَأُجِرَ فِيهَا ، إِنَّ هذَا لَفَقِيهٌ ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ (٤) بِمَا عَاهَدَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ ». (٥)
١٣٥٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ (٦) ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ (٧) ، وَقَالَ (٨) : « شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بح » والوسائل : « وأعطته ». وفي التهذيب : ـ / « عهدالله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك فأعطته ».
(٢) في « جت ، جد » والوسائل : « وأعتقها ».
(٣) في « جت » : « فمات ».
(٤) في المرآة : « قوله : وعليها أن تفي له ، لزومه إمّا من طريق الجعالة أو العهد أو النذر ، أو الاشتراط في العتق ، فإنّه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر. والأخير أظهر ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٨٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٣ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٥١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٥ ، ح ٣٢٤٨٠.
(٦) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « مملوكاً له » بدل « مملوكه ». وفي « ك » : « مملوكاً » بدلها.
(٧) في « ل ، بن ، جد » : ـ / « فأبطل شرطه ».
(٨) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».
(٩) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : + / « وأبطل شرطه ».
وفي المرآة : « هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه. وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه ، كان له الولاء ، دون غيره. أقول : لا يتوهّم التنافي بينه وبين الخبر السابق ؛ لأنّ الخبر السابق كان فيه اشتراط ماله لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتأمّل ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٣٢٤٨١.