١٣٦٣٦ / ٤. صَفْوَانُ (١) ، عَنْ عِيصِ (٢) بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى عَبْداً لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَأَعْتَقَهُ؟
قَالَ : « وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ (٣) ». (٤)
١٣٦٣٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (٥) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ ، وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ؟
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.
(٢) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « العيص ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ : « ظاهره أنّ الامّ كانت حرّة أصليّة ، فعلى المشهور بين الأصحاب ـ بل ظاهره الاتّفاق عليه ـ أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أنّ الولاء ينجرّ إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الامّ حرّة أصليّة. ويمكن حمل هذا الخبر على أنّ الامّ كانت معتقة ، فبعد عتق الأب ينجرّ ولاء الأولاد من موالي الامّ إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناءً على صحّة اشتراط رقّيّة الولد ، لكنّه بعيد ».
وقال الشهيد الثاني : « لو كانت الامّ حرّة أصليّة ، والأب معتقاً ، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث إنّ الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه ، كما لو كان الأب حرّاً بناء على أنّه يتبع أشرف الأبوين ، وجهان ، أظهرهما عند الأصحاب ـ بل ظاهرهم الاتّفاق عليه ـ الثاني ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حرّ أصلي ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢١١.
(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، بسندهما عن صفوان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٥٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٢٩١١٦.
(٥) تقدّم الخبر في الكافي ، ح ١١٢٣٥ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّدبن الفضيل ، وهكذا أيضاً ضبطه الشيخ الحرّ قدسسره في الوسائل ، ج ٢٣. وهو الظاهر ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن محمّد بن الفضيل في كثيرٍ من الأسناد. وروى أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الفضيل كتاب أبي الصبّاح الكناني ، ولم يثبت رواية أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ ـ ٣٥٢ وص ٣٥٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٥٢٥ ، الرقم ٨٤٠.