فاذا صلى مع الإمام ركعة وركع فيها ولم يتمكن من السجود فاذا قام الامام من السجود سجد هو ولحق بالإمام فمتى لم يفعل ذلك ووقف حتى ركع الإمام في الثانية فلا يركع معه فاذا سجد الامام سجد هو وجعل سجدتيه للركعة الأولى فإذا سلم قام فأتى بركعة أخرى ، ومتى لم ينو بالسجدتين أنهما للركعة الأولى كان عليه استئناف للصلاة.
وإذا كان الزمان زمان تقية جاز للمؤمنين أن يجمعوا في مكان لا يلحقهم فيه ضرر وليصلوا جماعة بخطبتين فان لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة أربع ركعات
ومن صلى فرض الجمعة مع امام يقتدى به فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة ، ويجوز للمسافر ان يصلى الجمعة بالمقيمين إذا تمكن من الخطبتين ، واجتمعت الشروط ، فان صلى بهم بغير خطبة كانت ظهرا
وإذا اجتمع (١) النساء لم تنعقد بهن (٢) الجمعة ، وكذلك الصبيان إذا لم يبلغوا.
وإذا خطب الامام وحده ثم حضر العدد كان عليه إعادة الخطبة ، فان لم يعدها لم تصح الجمعة ولا (٣) كان ما صلاة فريضة جمعة.
ومن وجبت عليه الجمعة ومنعه من حضورها مانع أو كان له عذرا ما في نفسه أو أهله ، أو أخ له في الدين ، مثل ان يكون مريضا فيشتغل بإعانته أو ميت يهتم (٤) بتجهيزه ودفنه لم يكن عليه شيء.
فاذا اجتمعت الشرائط وزالت الشمس وأراد الإنسان السفر لم يجز له ذلك
__________________
(١) كذا في النسخ والظاهر ان معناه : صلى الامام بالنساء وأم بهن خاصة ، ويحتمل التصحيف وان الصحيح « اجتمعت »
(٢) في بعض النسخ « منهن » بدل « بهن »
(٣) في بعض النسخ « والا » بدل « الجمعة ولا »
(٤) في بعض النسخ « يشتغل » بدل « يهتم »