وما يتعلق به زكاة الإبل منها تسمى فريضة ، وما لا يجب تسمى شنقا (١).
ومن وجبت زكاة الإبل عليه ، ولم يكن عنده عين ما وجب عليه ، وتمكن من دونها ، أخذ منه ذلك ، ودفع معه ما يكون تماما لما وجب عليه. وان كان عنده أزيد مما وجب عليه ، أخذ منه ورد عليه الفاضل له ، مثال ذلك ، ان يجب عليه بنت لبون ، وليس عنده ، ويكون عنده بنت مخاض.
فليأخذ منه ، ويدفع معها شاتين ، أو عشرين درهما جيادا. أو يجب عليه بنت لبون ، وليست عنده ، ويكون عنده حقة ، فليؤخذ منه ، ويرد عليه شاتان ، أو عشرون درهما.
وان وجب عليه بنت مخاض وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يؤخذ منه ، ولا يرد عليه شيء ، ولا يدفع هو أيضا شيئا. لأنه لا فضل بين بنت مخاض وابن لبون الذكر.
وإذا كان عند الإنسان خمس من الإبل ، ومر به ثلاث سنين ، لم يجب عليه في ذلك غير شاة واحدة ، لأن الشاة استحقت بها ، وما يبقى منها أقل من خمس ، فلا يجب عليه غير ما ذكرناه.
فان كان عنده منها ست وعشرون ، ومر ثلاث سنين ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى ، ثم ينقص النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض ، فيجب عليه خمس شياه للسنة الثانية والسنة الثالثة ينقص عن النصاب الذي فيه خمس شياة.
فيجب عليه اربع شياة ، فيجتمع عليه بنت مخاض ، وتسع شياة.
__________________
(١) الشنق بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين مما لا تتعلق به زكاة لاحظ مجمع البحرين.