عليه ان يعرف به ، فان عرف ، كان لمن عرفه.
وان لم يعرفه ، فليس يخلو من ان يكون عليه أثر الإسلام ، مثل سكة الإسلام ، أو لا يكون عليه اثر لذلك ، فان كان عليه أثر الإسلام ، كان بمنزلة اللقطة ، وسيجيء أحكام اللقطة بعون الله سبحانه.
وان لم يكن عليه أثر الإسلام ، فإنه يخرج منه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده.
فأما الغنائم الحربية ، فهي كل ما يغتنمه المسلم في دار الحرب مما يحويه العسكر ، ومما لا يحويه ومما يمكن نقله الى دار (١) الإسلام ، وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال ، والأرضين ، والذراري (٢) ، والعقار والكراع (٣) ، والسلاح ، وغير ذلك مما يصح تملكه ، وكان في يد أهل الحرب على جهة الإباحة أو الملك ، ولم يكن غصبا لمسلم. ففي ذلك كله الخمس في كل شيء منها.
واما المعادن التي ذكرناها ، فإنه يجب الخمس في كل شيء منها.
واما الغلات والأرباح والمكاسب ففيها الخمس كما ذكرناه بعد إخراج حق السلطان ، وقوت الرجل لنفسه وعياله على الاقتصاد (٤) في ذلك.
ويجب الخمس في العسل الذي يؤخذ من رؤس الجبال ، وكذلك في المعدن إذا كان لمكاتب ، والعامل في المعدن إذا كان مملوكا ، كان فيه الخمس ، لان كسبه لسيده.
واما المال الحرام ، إذا اختلط بالحلال ، فإنه ينبغي ان يحكم فيه بالأغلب. فإن كان الحرام الغالب ، احتاط من هو في يده في إخراج الحرام منه. فان لم يتميز له ذلك اخرج منه الخمس ، ويصح تصرفه في الباقي على وجه الحلال.
__________________
(١) في نسخة « ديار » بدل « دار » :
(٢) اى الأولاد الصغار :
(٣) الكراع اسم لجماعة الخيل.
(٤) اى مقتصدا :