مما يشتمل على أبواب الفقه : في الحلال والحرام والقضايا والأحكام ليكون مجددا لذكري عندها ، وعوضا عن مثوبى بها ، فوضعت هذا الكتاب لذلك وليكون عدة للإخوان ، كثرهم الله في الرجوع اليه ، للمعرفة بعباداتهم الشرعية وما عساه تلتبس عليهم في ذلك من المسائل الفقهية ، ومن الله سبحانه أستمد المعونة والتأييد والتوفيق والتسديد وهو حسبي ونعم الوكيل.
فصل : اعلم ان الشرعيات على ضربين :
أحدهما : أعم في بلوى المكلف بها والأخر ليس كذلك.
فإما الأعم : فهو الصلاة وحقوق الأموال والصوم والحج والجهاد.
واما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه والجملة منها.
والضرب الأعم أيضا ينقسم الى ما هو أعم في البلوى من باقيه والى ما ليس كذلك وهو ما عداها من هذا الضرب وإذا كانت الشرعيات تنقسم الى ما ذكرناه ، وكان الاولى تقديم ذكر الأعم على ما ليس كذلك وجب ان يقدم ذكر العبادات الخمس على جميع ما سواها من الشرعيات ، وهذا بعينه يقتضي تقديم ذكر الصلاة على حقوق الأموال والصوم والحج والجهاد ، وإذا وجب على ما ذكرناه تقديم ذكر الصلاة على الجميع ، وكان إيقاعها لا يصح الا بالطهارة وجب تقديمها عليها ، ونحن لذلك فاعلون بعون الله وحسن توفيقه.
كتاب الطهارة
قال الله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ، وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ