إليك ، لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك ، لبيك لبيك أهل التلبية ، لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام ، لبيك لبيك له الحق ، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل ، لبيك لبيك كاشف الكرب العظيم ، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك ، لبيك لبيك يا كريم ، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآله ، لبيك لبيك بحجة وعمرة معا ، لبيك لبيك تمامهما وبلاغهما عليك.
فان كان قارنا أو مفردا قال عوض قوله « بحجة وعمرة معا » : لبيك لبيك بحجة ، لبيك لبيك الى آخر التلبية.
فإن كان نائبا من غيره قال : لبيك عن فلان بن فلان ، لبيك لبيك بكذا وكذا لبيك ، ثم يذكر ما هو فيه من تمتع بالعمرة إلى الحج ، أو القران ، أو الإفراد ، ثم يأتي بباقي التلبية.
فاما التقليد والاشعار فقد سلف ذكرهما.
واما أحكام التلبية فهو على ضربين واجب ومندوب ، فالواجب التلفظ بالتلبيات الأربع المفروضة حين عقد الإحرام ، وتحريك اللسان أو الإشارة ممن لا يقدر على الكلام.
وان يقيد المحرم بحجة مفردة إذا كان قد لبى بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، ودخل مكة وطاف وسعى ، ثم لبى بالحج متعمدا قبل ان يقصر لان متعته تبطل هذه التلبية ، وان يمضي في حجه متمتعا إذا وقع منه مثل هذه التلبية ناسيا ، لأنه لا شيء عليه في ذلك.
وان لبى أولياء الصبيان أو من لا يحسن التلبية عنهم إذا أرادوا الحج بهم ، وان يلبى المحرم إذا كان حاجا على طريق المدينة من الموضع الذي فيه يصلى فيه (١) للإحرام ، أو إذا اتى البيداء ، وهذا هو الأفضل.
وان لا يجعل ما هو فيه عمرة إذا كان لبى بحجة مفردة ودخل مكة وطاف ثم
__________________
(١) الظاهر زيادة « فيه » في أحد الموضعين.