شاة ، أو يصيب ظبيا أو ما جرى مجراه وهو محرم في الحل ، أو يأكل جرادا كثيرا أو يصيبه وهو يتمكن من ان لا يصيب ، أو يذبح طائرا من الصيد في الحرم وهو محل ، أو يصيب حجلة (١) ، أو حمامة ، أو شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيه الفرخ فان لم يكن تحرك فيها ذلك ، أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى ، أو يغلق على حمام الحرم بابا وداخله فراخ ، وبيض فيهلكن ، فيكون عليه عن كل طائر ، شاة.
واما الفراخ ، والبيض فسنذكرهما فيما بعد بمشيئة الله سبحانه.
أو يأكل بيضة نعامة اشتراها له غيره فإن أكل أكثر من ذلك والمشترى له غيره كان عليه لكل بيضة شاة ، فاما المشتري فسيأتي ذكر ما يلزمه في ذلك. أو لا يقدر على البقرة التي تجب عليه عند عجزه عن البدنة التي تلزمه على الجماع و (٢) قبل طواف الزيارة ، أو لا يقدر على البقرة التي أيضا تجب عليه عند عجزه عن البدنة التي تجب عليه إذا نظر الى غير أهله فأمنى ، أو يجادل ثلاث مرات صادقا ، أو جادل مرة واحدة كاذبا ، أو قبل زوجته من غير شهوة.
فاما تقبيل الولد والوالدة فلا شيء عليه.
أو قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد ، أو قلم أظفار يديه في مجلس واحد ، أو قلم أظفار رجليه في مجلس واحد ، فان قلم شيئا من الأظفار ناسيا ، لم يلزمه على ذلك شيء ، أو أفتاه غيره بتقليم ظفره فأدمى إصبعه فالشاة على المفتي ، أو يحلق رأسه لأذى ، أو يظلل على نفسه ، أو يستعمل دهنا فيه طيب ، أو يلبس مالا يحل له لبسه ، أو يأكل ما لا يحل له أكله ، أو ينطف (٣) إبطيه جميعا ، أو يقلع ضرسا له ، أو يخرج من المشعر قبل طلوع الفجر ، أو يلبس قميصا ، أو يلبس ثيابا جماعة في مجلس واحد
__________________
(١) الحجل : طائر في حجم الحمام ، احمر المنقار والرجلين.
(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة « الواو »
(٣) كذا في بعض النسخ ولعلها تصحيف والصحيح « ينتف » بالتاء ، ويحتمل ان تكون « ينظف » بالظاء المعجمة