فان لبسها متفرقة كان عليه لكل واحد شاة ، أو يحلق متعمدا قبل يوم النحر أو ينسى التقصير حتى يهل (١) بحج ، أو يقبل زوجته قبل التقصير ، أو يترك الحلق أو التقصير بمنى حتى يزور البيت ، أو يحل عليه المحرم ولم يكن صوم (٢) الثلاثة الأيام المتعلقة بدم المتعة ولا عوضها في النفر ويومين بعده ، ولا في بقية ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير مني ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله ، فعليه مع الشاة قيمتان (٣) والتعزير لاستصغاره الحرم ، أو يوقد جماعة نارا فيقع فيها طائر فإن كان قصدهم ذلك ، كان على كل واحد منهم الفداء ، وان لم يكن قصدهم ذلك ، كان على جميعهم فداء واحد.
واما ما يجب فيه كبش فهو ان يصيب أسدا لم يرده ، لأنه ان اراده ودفعه عن نفسه فأصابه لم يكن عليه شيء.
فاما ما يجب فيه حمل : فهو ان يغلق على حمام الحرم بابا ومعها فرخ فيهلك الفرخ فان كان معها من الفراخ أكثر من واحد فهلكن ، كان عليه لكل فرخ حمل ، فاما ما ليس بفرخ فقد تقدم ذكر ما تجب فيه ، أو يصيب قطاة وما أشبهها.
وينبغي ان يكون الحمل ـ في كل ما ذكرناه ـ قد فطم ، ورعى من الشجر.
فاما ما يجب فيه مقدار من طعام : فهو ان يصيب عصفورا أو قنبرة ، أو ما جرى مجرى ذلك فعليه الصدقة بمد من طعام أو ينطف (٤) إبطه فعليه إطعام ثلاثة مساكين ،
__________________
(١) الا هلال كناية عن الإحرام
(٢) كذا في بعض النسخ ولعلها تصحيف والصحيح « صام » ويحتمل ان تكون تامة
(٣) والأصل فيه خبر معاوية بن عمار « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم ، فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات ، قيمة لإحرامه وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه » الوسائل ، ج ٩ ، الباب ٤٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١. والظاهر ان المصنف «ره» حمل القيمة الأولى على الدم ، خصوصا بعد ملاحظة التعليل في الخبر بأن إحدى القيم للإحرام ، راجع الجواهر ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٠
(٤) كذا في النسخ وقد مر احتمال التصحيف فيها ، فيكون الصحيح « ينتف »