أو يمس رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شيء من شعرهما بذلك ، فعليه كفان من طعام فان كان مسهما لطهارة لم يكن عليه شيء ، وقد ذكر انه ان سقط ذلك في حال وضوء ، كان عليه كف من طعام ، وان كان كثيرا فدم شاة. أو يصيب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام ، أو يرمي عن نفسه قملة أو يقتلها فعليه كف من طعام ، أو يقلم ظفرا من أظفاره أو أكثر منه ، فعليه مد من طعام الا ان يكون ناسيا فلا يكون عليه شيء.
واما ما يجب فيه القيمة : فهو ان يصيب بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه لكل بيضة درهم. أو يصيب ذلك وهو محل في الحرم فعليه لكل بيضة ربع درهم ، ولا فرق بين ان يكون أهليا أو من حمام الحرم ، الا ان حمام الحرم يشترى لها بذلك علف ، وقيمة بيض الأهلي يتصدق بها على المساكين ، أو يخرج طائر من الحرم فليرده ، فمتى لم يفعل ومات فيه كان عليه القيمة ، أو يشترى محل المحرم (١) بيض نعام فيأكله المحرم ، وقد تقدم ذكر ما عليه (٢) في ذلك فيما وجب فيه شاة.
أو يقتل اثنان صيدا أحدهما محرم والأخر محل في الحرم ، فعلى المحل القيمة ، واما المحرم فيتضاعف عليه الجزاء والقيمة ، وسيأتي ذكر ذلك ان شاء الله تعالى : أو يفقى عين (٣) غزال فعليه قيمته وفي الواحدة منها نصف القيمة ، أو يكسر يديه جميعا فعليه القيمة وفي الواحدة منها نصف القيمة ، وهكذا الحكم في كسر رجليه ، أو يكسر قرنيه جميعا فعليه نصف القيمة ، وفي الواحد منهما ربع القيمة ، وليس في قتله أكثر من قيمة واحدة.
أو يغلق بابا وهو محرم على حمام الحرم حتى هلكت ومعها بيض ، فعليه لكل بيض درهم ، فاما ما عدا البيض فقد سلف ذكره.
__________________
(١) كذا في النسخ والظاهر انها تصحيف والصحيح « يشترى محلا لمحرم » ليكون « محلا » حالا للفاعل فيفيد ان القيمة على المحل.
(٢) اى على المحرم
(٣) اى عينيه