بينه وبين غروب الشمس ، فاذا غربت فلم يجز له النفر وعليه ان يبيت بمعنى الى الغد.
فاذا نفر في النفر الأخير فيجوز له ان ينفر من بعد طلوع الشمس اى وقت شاء ، وان لم ينفر وأراد المقام جاز له ذلك ، إلا الإمام وحده فان عليه ان يصلى الظهر بمكة.
ومن نفر من منى وكان قد قضى مناسكه كلها ، جاز له ان لا يدخل مكة ، وان كان قد بقي عليه شيء من المناسك لم يكن له بد من الرجوع إليها والأفضل دخول مكة على كل حال.
فاذا مضى إلى مكة ووصل الى مسجد الحصا (١) وهو مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فيدخله ويستلقي على ظهره فيه ، فاذا استراح توجه إلى مكة ، فإذا وصل إليها فليغتسل ويدخل بعد ذلك الكعبة ، فإن كان صرورة من الرجال دون النساء لم يجز له ترك ذلك مع الاختيار ، فان لم يتمكن من ذلك لضرورة فلا شيء عليه.
ومن دخلها فينبغي ان يكون حافيا ، ولا يدخلها بحذاء ولا يمتخط (٢) ، ولا يبصق ، ثم يدعو عند دخولها فيقول : « بسم الله وبالله ما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلىاللهعليهوآله السلام ، السلام على محمد بن عبد الله رسول الله ، السلام على أمير المؤمنين عليهالسلام وصي نبي الله ـ ويسلم على الأئمة عليهمالسلام ـ ويقول : الحمد لله الذي جعلني من وفد بيته وزواره ، اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، ان تصلى على محمد وآل محمد ، وان تفك رقبتي من النار ، اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا ، فآمني من عذابك ومن الفتنة في الدنيا والآخرة برحمتك.
ويصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرء في الأولى الفاتحة وحم السجدة ، وفي الثانية الفاتحة وعدد آيات السجدة ، وان قرء غير ذلك كان جائزا ، ويصلى في كل زاوية من زواياها ركعتين ، بدء بالزاوية التي فيها الدرجة
__________________
(١) وفي نسخة : « الحصب ».
(٢) امتخط : اى اخرج المخاط من انفه ، والمخاط : ما يسيل من الأنف.