يعرض قيمتها على صاحب القلعة ويسلمها الى الدليل ، فإن أجاب الى ذلك جاز ، وان امتنع كل واحد منهما من ذلك ، قيل لصاحب القلعة « ارجع الى قلعتك بأهلك » ويزول الصلح ، لأنه قد اجتمع هاهنا شيئان متنافيان ، فلا يمكن الجمع بينهما ، وحق الدليل سابق وجب تقديمه ، وإذا كان المشرك ممتنعا وهو أسير فجعل له جعل على ان يدل على المشركين فدل عليهم ، وجب الوفاء بما ضمن له.
ولو جعل له جعل على ان يدل على مأة فدل على خمسين ، أو عشرة فدل على خمسة ، كان النصف مما جعل له ، فان كان أسيرا فجعل له أسيرا يقتل لم يقبل (١) لان القتل لا يتبعض ، فان لم يؤخذ في الموضوع الذي دل عليه أحد ، لم يكن له من الجعل شيء.
وإذا ضل مسلم عن الطريق ومعه أسير من المشركين ، فجعل له الأمان إن دله على الطريق ، فلما دله عليها (٢) ولاح له الجيش خاف المسلم من ان لا يطلقه صاحب الجيش ، كان عليه إطلاقه قبل وصوله الى الجيش ، فإن أدركه المسلمون قبل إطلاقه كان على صاحب الجيش إطلاقه له ، فان اتهمه في ذلك استحلفه عليه ثم أطلقه ، وان لم يفعل صاحب الجيش ذلك ، على المسلم ان يأخذه في سهمه ثم يطلقه بعد ذلك.
وإذا دخل إنسان من المشركين الى دار الإسلام أمنا ، (٣) ثم أراد الرجوع الى دار الحرب ، لم يمكن له ان يخرج بشيء من السلاح وما جرى مجراها مما
__________________
(١) كذا في نسخة ويحتمل ان تكون الكلمة « لم يقتل » فتكون المسئلة من شقوق الفرع السابق ، والمراد : انه لو جعل أسير ـ يجوز قتله ـ جعلا للمشرك الأسير بإزاء أن يدل على المائة مثلا فدل على خمسين لم يقتل الأسير المجعول ، لان نصفه حق للمجعول له والقتل لا يتبعض وفي نسخة اخرى « فجعل له ان يدل بقتل » بدل « فجعل له أسيرا يقتل ».
(٢) كان تأنيث الضمير باعتبار تأنيث « الطريق » في بعض اللغات ، أو باعتبار « الطريقة »
(٣) وفي نسخة : « مستأمنا ».