نقلها الى دار الإسلام مثل العقارات والأرضين فهو غنيمة.
وإذا أسلم وله حمل كان الحمل مسلما ، وإذا غنمت زوجته هذه واسترقت لم يسترق ولده لان إسلامه محكوم به منذ أسلم أبوه وإذ تزوج مسلم حربية فحملت منه بمسلم ثم سبيت وهي حامل واسترقت لم يسترق ولدها أيضا ، وإذا (١) استرقت الزوجة انفسخ النكاح.
وإذا استأجر مسلم دارا في دار الحرب ثم غنمها المسلمون ، فقد ملكوا رقبتها بالغنيمة دون منفعتها ، وعقد الإجارة ثابت لا ينفسخ الى ان ينقضي هذه الإجارة وإذا أعتق المسلم عبدا وثبت له الولاء عليه ، ولحق بدار الحرب ثم حصل في الأسر ، لم يحز استرقاقه لان ولاء مولاه المسلم قد ثبت عليه فلا يجوز إبطاله ، وقد ذكر انه يجوز إبطال الولاء فيه.
وان كان الولاء للذمي ثم لحق المعتق بدار الحرب ، يصح استرقاقه لان مولاه لو لحق بداء الحرب وظفر به لاسترق ، وإذا غلب المشركون على المسلمين وظفروا ـ والعياذ بالله ـ بهم وحازوا أموالهم فليس يملكون منها شيئا ، ولا فرق بين ان يكونوا حازوها (٢) الى دار الحرب أو لم يكونوا حازوها إليها ، وآخذها يكون غاصبا لها.
وإذا ظفر به وغنم وعرفه صاحبه ، كان له أخذه واسترجاعه قبل القسمة ، ووجب تسليمه إليه إذا ثبت له البينة ، وان كان بعد القسمة كان ذلك له أيضا ، لكن يدفع الإمام الى من حصل في سهمه قيمته.
وإذا أسلم من هو في يده أخذه بغير قيمة ، وقد ذكر ان صاحبها يكون اولى بها بالقيمة إذا قسمت.
وإذا أخذ مشرك جارية مسلم فوطأها وولدت منه وظفر المسلمون بها ،
__________________
(١) في نسختين زيادة « تزوج » والظاهر انها سهو.
(٢) في نسخة زيادة « إليها » والظاهر انها سهو ، وفي نسخة اخرى « جازوها » بالمعجمة