ينصبه لذلك ، وقد رخص في إقامة حد لذلك على ولده واهله دون غيرهم إذا لم يخف من وصول المضرة إليه من ظالم ، فمتى خاف ذلك ، وعلمه أو غلب في ظنه لم يجز له فعله.
إذا استخلف السلطان الجائر إنسانا من المسلمين ، وجعل إليه إقامة الحدود جاز ان يقيمها بعد ان يعتقد (١) انه من قبل الامام العادل في ذلك وانه يفعل ذلك باذنه لا بإذن السلطان الجائر ، ويجب على المؤمنين مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته عليه ، هذا إذا لم يتعدى الواجب ، فان كان في ذلك تعد له لم يجز فعله ، ولا مساعدته عليه ، ولا تمكينه منه.
فان حمله هذا السلطان على ذلك جاز له فعله ان لم يبلغ ذلك قتل النفس ، فان بلغ ذلك لم يجز له فعله وان قتل بامتناعه من ذلك.
فاما تولى القضاء والأحكام فسنورده فيما يتعلق بذلك في موضعه ما يكتفى به ، ان شاء الله.
« تم كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »
_________________
(١) في نسخة « يتعذر » بدل « يعتقد ».