الصرف ، دخله خيار المجلس فقط ، لان خيار الشرط لا يدخله من حيث ان القبض من شرط صحة هذا العقد. وان كان مع السلم ، دخله خيار المجلس ، وخيار الشرط.
واما الرهن : فان كان رهنا بدين ويقول هذا المملوك أو هذا الشيء رهن به ، ويقبل ذلك ، صح العقد ويكون الخيار الى الراهن بين ان يقبض أو لا يقبض ، فان قبض لزم من جهته وكان جائزا من جهة المرتهن ، ان أراد الإمساك أمسك وان أراد الفسخ فسخ.
وان كان رهنا في بيع مثل ان يقول البائع للمشتري بعتك هذا الدار بمأة دينار على ان ترهن عندي هذا الشيء ، فان استقر بينهما البيع على هذا الشرط وكان ذلك في مدة خيار المجلس أو الشرط ، فالراهن مخير بين قبض الرهن أو تركه.
فان قبضه لزم من جهة كونه رهنا ، ويكون البيع على حاله في مدة الخيار ، لكل واحد من المتبائعين الفسخ.
فان لزم بالافتراق ، أو ينقضي خيار الشرط ، فالرهن على ما هو عليه من اللزوم وان فسخ البيع أحدهما أو هما جميعا ، بطل الرهن وان لم يقبض الرهن الى ان لزم البيع بالافتراق ، أو تنقضي مدة الخيار ، كان الراهن مخيرا بين ان يقبض ، أو لا يقبض ، وان قبض لزم الرهن من جهة الراهن ، وان لم يقبض لم يجبر عليه ، ويكون البائع المرتهن حينئذ مخيرا بين ان يقيم على البيع ويمضيه بغير رهن وبين فسخه.
واما الصلح فان كان إبراء أو حطيطة (١) مثل ان يقول أحدهما للآخر « لي عندك مأة دينار وقد أبرأتك من خمسين دينارا أو حططتها عندك وادفع الى الباقي » فليس له الخيار فيما أبرأه منه ، أو حطه عنه من ذلك وله المطالبة بالباقي.
وان كان معاوضة مثل ان يقول « أقر له بدين أو عين » ثم يصالحه على ذلك فليس له الرجوع فيما وقع الصلح عليه.
واما الضمان فإنه ان كان له دين على غيره فبدل له ضمان غيره له فهو مخير بين ان يضمن أو لا يضمن ، فان ضمن لزم من جهته دون المضمون عنه.
__________________
(١) أي إسقاط بعض الدين.