فان كان الشيء من جنسه وكان أكثر من الحلية ، كان الذهب بالذهب الذي في الحلية والفضة بالفضة سواء والفاضل عن ذلك من الثمن يكون ثمنا للعروض.
وكذلك ان جعل في الثمن عروضا وكان ما في الحلية من الفضة أكثر من الثمن كان الفضة بالفضة والفاضل من الحلية من العروض (١) التي مع الدراهم.
ويجوز ان يبتاع الإنسان (٢) فضة بيضاء جيدة بفضة سوداء أكثر منها إذا كان مع السوداء (٣) شيء من الفلوس وما جرى مجراها.
وكذلك الذهب بالذهب ومع أقلها شيء آخر.
وإذا كان الشيء من الحلي المذهب فيه لؤلؤ وشيء من الجوهر ولا يمكن تخليصه الا بضرر يلحق ماله في ذلك ، فاشتراه إنسان آخر منه بدينار وهو لا يعلم ان الدينار أكثر من الذهب ، لم يصح بيعه ، ولا يجوز بيعه بالدراهم نسيئة.
ولا يجوز ابتياع الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة مجازفا يدا بيد ولا نسيئة.
ومن اشترى خاتما فضة بفضة وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان البيع صحيحا ، فان كان مثله أو أقل كان باطلا.
وإذا كان مع إنسان ألف درهم صحاحا يريد ان يشترى بها أكثر منها مكسرة وزنا فاشترى بالصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح كان جائزا إذا تقابضا وافترقا بالأبدان ، ولا فرق بين ان يكون ذلك مرة أو أكثر منها.
والتفرق بالأبدان لا بد منه ، فان لم يفترقا وخير أحدهما الأخر في إمضاء البيع أو فسخه ، فان اختار الإمضاء لزم البيع وبطل الخيار ، وقام التخاير مقام التفرق الا انه ينبغي ان يكون التخاير بعد التقابض ، فان افترقا قبل التقابض بطل الصرف وان تقابضا ولم يفترقا ولم يتخايرا ثم اشترى منه بالذهب الذي قبضه ، دراهم مكسرة
__________________
(١) اى الفاضل من الحلية كان مقابل العروض.
(٢) في نسختين « الألبان » بدل « الإنسان » والظاهر انها تصحيف.
(٣) كذا في نسختين ، والظاهر انها تصحيف والصحيح « البيضاء » بدل « السوداء ».