كان له الخيار فان خرج العبد مخنثا كان له الخيار ، وكذلك له الخيار إذا خرج آبقا ، أو سارقا.
وإذا اشترى عبدا وجارية مطلقا فخرجا غير مختونين لم يكن له خيار ، فان شرط كونهما مختونين فلم يكونا كذلك كان له الخيار. فان اشترى عبدا أو جارية فظهر بهما جذام أو برص أو جنون ، كان مخيرا في الرد إلى سنة.
ومن اشترى من غيره وباعه ثم وجد به عيبا فان كان عالما بالعيب قبل بيعه ، كان ذلك رضي منه بالعيب لأنه تصرف فيه ، والعلقة فيه بينه وبين من ابتاعه منه منقطعة لا سبيل له عليه بوجه من الوجوه ، وان كان المشتري الثاني علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على الذي اشتراه فان حدث عنده عيب ورجع بأرش المعيب عليه ، لم يكن له رجوع على بائعه بأرش العيب لأنه قد رضي به.
فان كان لم يعلم بالعيب الا بعد بيعه له ، لم يكن له رده لان ملكه قد زال ولم يجب له الأرش أيضا لأنه لم ييأس من الرد (١) على البائع.
فإن كان كذلك لم يخل المشتري الثاني من ان يرده بالعيب على المشترى الأول ، أو يجد من عنده عيب ويرجع بأرشه على المشترى الأول فإن رده ، رده هذا أيضا (٢) على الذي ابتاعه منه ويسترجع منه الثمن ، وان رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بائعه بأرش العيب ، وان رضي بالعيب سقط رده والرجوع بأرش.
واما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب إجماعا (٣) ثم لا يخلو المبيع من ان يرجع الى المشتري الأول بإرث أو بيع أو هبة أو لا يرجع اليه بذلك بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب فان رجع إليه بأحد الوجوه التي ذكرناه كان له الرد على بائعه. فإن عرض ما يسقط الرد وهو ان يهلك في يد المشتري الثاني أو يحدث به
__________________
(١) فان من المحتمل رد المشترى الثاني إليه.
(٢) في العبارة سقط ولكن أضفنا إليها ما يكملها.
(٣) في الفرض الأخير.