وإذا اشترى إنسان جارية وولدت عنده ، أو وطأها وباعها ولم يعلم الذي اشتراه منه بذلك ، لم يكن عيبا الا ان تنقصها الولادة أو الوطأ. ومن ابتاع نعلين ، أو زوجي خف ، أو مصراعي باب ثم وجد بأحدهما عيبا ، فله ردهما جميعا ، لأنهما يجريان مجرى الشيء الواحد ، وليس له رد المعيب منهما وإمساك ما لا عيب فيه منهما.
فان كان قد باع السالم من العيب لم يكن له رد الباقي ، ولا الرجوع بشيء من الأرش.
وكذلك إذا اشترى كرين (١) من طعام ، أو سائر ما يتساوى.
وإذا ابتاع عبدا ورده على بائعه بعيب من غير حكم الحاكم لم يكن له رده على الأول لأن ذلك بمنزلة الصلح.
ومن اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فحلبها وشرب لبنها لم يكن له ردها بعيب يظهر فيها وله الأرش إلا بالتصرية وقد تقدم ذكرها. فان اشترى عبدا فوجده مخنثا أو كافرا أو سارقا كان ذلك عيبا وله الرد به ، فان وجده ولد الزنا ، أو شارب خمر لم يكن ذلك عيبا يوجب ردا ولا غيره. فان اشترى جارية فوجدها زانية كانت ذلك عيبا ، وله ان يردها بذلك.
وإذا اشترى جارية ، أو عبدا ووجد بأحدهما من الثآليل (٢) ما ينقص الثمن كان ذلك عيبا ، وان كان لا ينقص الثمن فليس بعيب.
والأدرة (٣) عيب والسمط والبخر والعشا (٤) والسن السوداء والسن الساقطة والضرس الساقط كل ذلك عيب.
__________________
(١) الكر جمعه أكرار : ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاليل ، والمكول صاع ونصف
(٢) الثؤلول جمعه ثآليل : ما يخرج على البدن كالدمل ، ويكون صلبا مستديرا.
(٣) الأدرة : انتفاخ البيضة ، اى الفتق.
(٤) السمط : الخفة في الجسم والبخر : نتن ريح الفم. والعشا : سوء البصر بالليل والنهار أو عدم البصر بالليل دون النهار.