النفقة دينا له على صاحب الوديعة ويجوز له مطالبته ، فاذا حضر وطالب ، الزمه الحاكم الخروج اليه منها.
فان اجتمع عنده من ألبانها شيء وخاف فساده ، أو كانت نخلا فاجتمع عنده من ثمرها شيء فباع ذلك بغير أمر صاحب الوديعة وهو في البلد كان ذلك ضامنا لذلك وان باع بأمر الحاكم وهلك الثمن لم يكن عليه ضمان.
وإذا ادعى المستودع أنه أنفق الوديعة على أهل المودع بامره وصدقه أهله في ذلك وأنكر صاحب الوديعة ذلك وقال : « لم آمرك بإنفاقها على عيالي » كان القول قول صاحب الوديعة مع يمينه. وكذلك الحكم إذا ادعى المستودع ان صاحب الوديعة امره بالصدقة.
وإذا أودع إنسان عند غيره وديعة وشرط عليه ان لا يخرجها من موضع عينه ، ولا فرق في ان يكون الموضع مكانا أو بلدا أو قرية ، فنقلها من ذلك الموضع فان كان نقلها لضرورة مثل الخوف عليها من حريق أو نهب أو غرق ، لم يكن عليه ضمانها. وان كان نقلها لغير ضرورة كان عليه ضمانها. فان نقلها وادعى انه لم ينقلها إلا لأجل الخوف من النهب والحريق لم يقبل قوله الا ببينة تشهد له بذلك
فان ادعى هلاكها ـ بسرقة أو غصب أو إتلاف ـ من يده كان القول قوله مع يمينه من غير بينة والفرق بين الموضعين ان الحريق والنهب والغرق لا يخفى ويمكن إقامة البينة عليها.
وإذا أودع وديعة وادعى المودع ردها على صاحبها وأنكر المودع ذلك كان القول قول المودع مع يمينه لأنه أمينه.
وإذا ادعى إنسان وديعة فقال المودع « ما أودعتني » كان القول قول المودع مع يمينه ، لان اليمين على المنكر والبينة على المدعى. وإذا قال : « أمرتني بان ادفعها الى زيد ودفعتها إليه » فأنكر وقال : « ما أمرتك بذلك » كان القول قول صاحبها مع يمينه لأن الأصل ان لا دفع.