« كتاب الإجارات »
روى عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال « ملعون من منع أجيرا أجرته » (١)
وعنه عليهالسلام انه زوج امرأة رجلا من أصحابه على تعليم سورة من القرآن (٢) وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين في جواز الإجارة وإذا كان كذلك فان آجر الإنسان نفسه ، أو بعض ما يملكه ، أو يلي عليه ، من عبد أو دابة أو سفينة أو آلة أو دار أو أرض أو ما خالف ذلك ، مما يحل كسبه ويجوز استعماله والانتفاع به كان ذلك جائزا إذا عقدها بمدة معلومة أو أجل مفهوم يعرفه المتواجرون (٣) ولا يجوز ذلك فيما لا يحل كسبه ولا العمل فيه ولا الانتفاع به مثل ان يغتصب عبدا فيوجره ، أو يستأجر عبدا يعلمه مغصوبا أو دابة أو غيرها ، أو يتخذ شيئا من الملاهي ، أو ما لا يحل تملكه فإنه لا يجوز إيجاره ولا استئجاره.
وكذلك لا يجوز ان يوجر نفسه ولا دابته ولا عبده ولا سفينته ولا آلته ولا داره ولا شيئا مما يجوز له إجارته ممن يستعمل ذلك فيما لا يجوز ولا يحل مثل ان يوجر
__________________
(١) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٧٤ الحديث ٢٠٦ ، الا ان فيه « ظلم » بدل « منع » وورد مضمونه في الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ٥ من كتاب الإجارة الحديث ٢
(٢) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، الحديث ٢٠٧ والوسائل ، ج ١٥ ، الباب ٢ من أبواب المهور ، الحديث ١
(٣) في نسخة « الموجران »