يقتل أو يموت ، وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة وعدّة الطلاق مع الحياة.
والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب ولو كانت عن فطرة.
الثاني : القتل ، ويمنع القاتل عن الإرث إذا كان عمدا ظلما ، وفي الخطأ يمنع من الدية ، وشبيه العمد كالعمد ، والمشارك كالمنفرد ، والتسبيب كالمباشرة ، فلو قتل بحقّ أو بطّت جراحته فمات لم يمنع.
ولو ضربه تأديبا فمات فإن أسرف منع وإلّا فلا ، ولا يمنع المتقرّب بالقاتل.
ولو لم يكن غير القاتل ورثه الإمام ، وله القود.
والدية دون العفو والدية كأموال الميّت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ، سواء الخطأ والعمد إذا أخذت صلحا ، وليس للديّان منعهم من القصاص وإن لم يخلّف شيئا.
ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب ، إلّا المتقرّب بالأمّ.
ولا يرث أحد الزوجين القصاص ، ويرثان من الدّية إذا رضي الوارث بها.
الثالث : الرقّ ، ويمنع في الوارث والموروث ، فلا يرث الرّقيق من قريبه ، سواء كان حرّا أو رقيقا ، مدبّرا كان أو مكاتبا ، مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، أو أمّ ولد.
ولا يرث الرقّ وإن قلنا يملك بل ماله لمولاه.
ولو اجتمع حرّ ورقّ ورث الحرّ وإن بعد ومنع الرقّ وإن قرب ، ولا يمنع برقّه من يتقرّب به.