ولو أقاموا (١) بيّنة فعلى القضاء ببيّنة الداخل فلكلّ واحد ثلث. (٢) وعلى الآخر ففي يد كلّ واحد أربعة من اثني عشر ، فلمدّعي الكلّ ثلاثة ممّا في يده بلا منازع ، والأربعة التي في يد الثاني ، وثلاثة ممّا في يد الثالث ، ويبقى واحد في يد المستوعب الثاني ، وواحد في يد الثالث يقسّم بعد القرعة والنكول بين الأوّل والثاني ، فيحصل للأوّل عشرة ونصف ، وللثاني واحد ونصف ، ويسقط الثالث (٣)
ولو خرجوا ولا بيّنة ، فللمستوعب النّصف بغير منازع ، ثمّ يقرع بينهم في النّصف الآخر ، فإن خرج للمستوعب حلف وأخذه ، وكذا للثاني ، وإن خرج للثالث حلف وأخذ الثلث ، ثمّ يقرع بين الأوّل والثاني في السدس ، فيقسم (٤) بعد القرعة والنكول.
ولو أقام الأوّل بيّنة أخذه ، ولو أقام الثاني أخذ النّصف ، ويأخذ الأوّل الثلث بغير منازع ، ويقرع بينه وبين الثالث في السدس ، فمن خرج اسمه حلف ، فإن امتنع حلف الآخر ، فإن امتنع (٥) قسم.
ولو أقام الثالث أخذ الثلث ، ويأخذ الأوّل الثلث بغير منازع ، ويقرع بينه وبين الثاني في الثلث الآخر ، ويقسم بعد القرعة والنكول.
ولو أقاموا بيّنة فللأوّل النصف بغير منازع ، ويتنازع هو والثاني في السدس والثلاثة في الثلث ، ثمّ يقرع ويقسم مع النكول ، وتصحّ من ستّة وثلاثين ، لمدّعي الكلّ خمسة وعشرون ، ولمدّعي النصف سبعة ، ولمدّعي الثلث أربعة.
__________________
(١) في « أ » : ولو أقاما.
(٢) في « ب » و « ج » : ثلثه.
(٣) في « ب » و « ج » : وسقط الثالث.
(٤) في « ب » : ويسقط.
(٥) في « أ » : وإن امتنع.