ثنيّان ورباعيّتان ونابان ، ومثلها من أسفل ، وفي كلّ واحد خمسون دينارا.
وستّة عشر مآخير : ضاحك وثلاثة أضراس من كلّ جانب أعلى وأسفل وفي كلّ واحد خمسة وعشرون ، وفي الزائد ثلث دية الأصليّ إن قلعت منفردة ، وإلّا فلا شيء.
ولو نقصت سقط ما قابله.
وتستوي البيضاء والسّوداء ، وسنّ المريض والكبير ، ولو اسودّت بالجناية أو انصدعت فثلثا ديتها.
وفي قلع المسوّدة الثلث ، وتثبت الدية إذا قلعت مع السنخ (١) أو كسر البارز خاصّة وبقي السنخ.
ولو قلع آخر السنخ فالحكومة.
وينتظر بسنّ الصغير ، فإن نبت فالأرش وإلّا فدية المثغر ، وفي بعضه بحسابه من الظاهر ، وفي المضطربة الحكومة.
الثامن : في اللحيين الدية ، وفي الواحد النصف إن قلعا بغير أسنان كالطفل والشيخ ، ولو قلعا معا فديتان ، وفي نقص المضغ أو تصلّبهما الأرش.
التاسع : في العنق الدية إذا كسر فأصور الإنسان أو عجز عن الازدراد ، ولو زال فالأرش.
وفي التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٣٧ : السنّ ما شاهدته زائدا عن اللّثة ، والسنخ أصلها المدفون في اللّثة.