العاشر : في اليدين الدية ، وفي الواحدة النّصف ، وحدّها المعصم ، وكذا لو قطعت من المرفق أو المنكب ، أو قطعت الأصابع منفردة.
ولو قطع مع الأصابع بعض الكفّ فنصف الدية والحكومة ، وكذا لو قطعت اليد مع بعض الزند أو بعض العضد.
ولو قطع الأصابع وآخر الكفّ ، فعلى الأوّل نصف الدية ، وعلى الثاني الحكومة.
وفي الذراعين الدية ، وكذا العضدين ، (١) وفي الواحد النصف.
وفي كلّ إصبع مائة دينار ، وفي الأنملة ثلثها ، وفي أنملة الإبهام النّصف.
وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة.
ولو كان له كفّان على زند ففي قطعهما دية وحكومة ، ولو قطع إحداهما فإن كانت الأصليّة فالدية وإلّا الحكومة.
وتعرف الأصليّة بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشدّ بطشا.
وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة ، وكذا الأنملة.
وفي شلل الأصابع ثلثا ديتها (٢) ، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : وكذا العضد.
(٢) في « ب » و « ج » : « وفي شلّ الأصابع ثلث ديتها » ولعلّه مصحّف ، قال في الجواهر : ٤٣ / ٢٥٧ : وفي شلل كلّ واحدة منها ثلثا ديتها بلا خلاف أجده فيه.