الحادي عشر : في كسر الظهر الدية وكذا لو احدودب أو عجز عن القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار.
ولو كسره فشلّت الرجلان فدية وثلثان.
ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان.
وفي قطع النخاع الدّية ، وفي كسر بعصوصه (١) فلم يملك غائطه الدية ، وكذا لو كسر عجانه (٢) فلم يملك بوله ولا غائطه.
الثاني عشر : في ثديي المرأة ديتها ، وفي الواحد النّصف ، ولو انقطع اللبن أو تعذّر نزوله فحكومة.
ولو قطع معهما جلدة من الصّدر فدية وحكومة ، ولو أجاف مع ذلك الصدر فدية وحكومة ودية الجائفة.
وفي الحلمتين الدّية ، وقيل : في حلمتي الرجل الرّبع وفي كلّ واحدة الثمن. (٣)
ولو داس بطنه حتّى أحدث ، قيل : يفعل به ذلك ، أو يفدي نفسه بثلث الدية. (٤)
__________________
(١) البعصوص من الإنسان : العظم الصغير الّذي بين أليتيه ، لسان العرب « مادّة : بعص ».
(٢) العجان : الاست ، وقيل : هو القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر ، وقيل : هو آخر الذكر ممدود في الجلد ، وقيل : هو ما بين الخصية والفقحة. لسان العرب « مادّة : عجن ».
(٣) وهو خيرة الفقيه البارع يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٩٠.
(٤) القائل هو العلّامة في القواعد : ٣ / ٦٨١.