الدليل ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١) ، ولم يذكر الكلام ، ولو كان حدثا يقطع الصلاة لذكره.
وسجدتا السهو بعد التسليم ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، بل يقول في كل واحدة منهما : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
ويعارض من قال إنهما قبل التسليم بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين (٢) وفي خبر آخر : من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. (٣)
وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره ، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وهو في حال القراءة ، أو في التشهد وهو كذلك ، أو في تسبيح الركوع أو في السجود بعد رفع رأسه منهما ، ولا حكم للسهو الكثير المتواتر ، ولا حكم له في النافلة ، ولا في جبران السهو ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٩٦ والجامع الصغير : ١ برقم ٢٠٢٧ وكنز العمال : ١ ـ ٢٥١ برقم ١٢٦٩ و ١٢٧٠ وعوالي اللئالي : ١ ـ ٣٨٠ مع اختلاف يسير في بعض المصادر ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الصلاة ، المسألة ١٥٧ كما في المتن.
(٢) مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٣٧٩ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٣٧٦ برقم ٢.
(٣) مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٠٥ و ٢٠٦ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٣٧٥ برقم ١.