كتاب الزكاة
يحتاج في الزكاة إلى العلم بسبعة أشياء : أقسامها وما تجب فيه ، وشرائط وجوبها ، وصحة أدائها ، ومقدار الواجب منها ، ومن المستحق لها ، ومقدار ما يعطى منها ، وما يتعلق بذلك من الأحكام.
أما أقسامها فعلى ضربين : مفروض ومسنون :
فالمفروض على ضربين : زكاة الأموال ، وزكاة الرؤوس.
فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف.
ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب الزكاة من غير ما عددناه يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، وأيضا فظاهر قوله تعالى (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) (١) ، يدل على ما قلناه ، لأن المراد أنه تعالى لا يوجب فيها حقوقا ، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع.
ويعارض المخالف في وجوب الزكاة في عروض التجارة خاصة بما روى من
__________________
(١) محمد : ٣٦.