التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في الرابع ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس ، وفي ست وسبعين (١) بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ، ووجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة.
ولا شيء فيما بين النصابين ، ولا خلاف فيما ذكرناه من ذلك كله ، إلا في خمس وعشرين ، وست وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين ، والدليل على ما قلناه في ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة.
وقد اتفقنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين فعندنا وعند الأكثر من المخالفين أن في ذلك حقة وابنتي لبون ، وعند أبي حنيفة حقتان وشاتان ، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا ، فوجب البقاء على حكم الأصل.
ونعارض المخالف بما روى من طرقهم أنه وجد في كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين فليس فيما زاد شيء دون ثلاثين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقة. (٢)
وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين منها تبيع (٣) حولي أو تبيعة وهو
__________________
(١) في الأصل : وفي خمس وسبعين.
(٢) جامع الأصول : ٤ ـ ٥٩٠ وكنز العمال : ٦ ـ ٣١٨ برقم ١٥٨٣٢ وسنن البيهقي : ٤ ـ ٩٣ وسنن الدار قطني : ٢ ـ ١١٣ برقم ٢.
(٣) قال ابن البراج : وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شيء ، ذكر ذلك عن أبي عبيدة ، وذكر غيره انه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه انه الذي يتبع قرنه أذنه. وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب ، فان المعول على ما ورد في الشرع ، وقد ورد عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : «تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة» وفسر ذلك الباقر والصادق عليهماالسلام بالحول. المهذب ج ١ ، ص ١٦٣ ولاحظ الوسائل : ج ٦ ، ب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، ح ١ وسنن البيهقي : ٤ ـ ٩٨ ـ ٩٩.