المزارع (١) النصاب ، على ما قدمناه ، وهو خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعا ـ بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ولأن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه ، وليس على وجوبها فيما نقص عنه دليل.
ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة (٢) ، وقوله عليهالسلام : ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق (٣) ، وقوله عليهالسلام في رواية أخرى : لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة (٤).
والوسق ستون صاعا ، والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط باليقين لبراءة الذمة ، لأن من أخرج ما ذكرناه برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا أخرج دونه ، فإذا وجب فيما ثبت في الذمة بيقين أن يسقط عنها بيقين ، وجب في قدر الصاع ما ذكرناه.
وأما الواجب في الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ، وهو نصابها الأول ، فإذا بلغتها وتكاملت شروطها الباقية ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، وهي التي لها حول كامل ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي لها حولان ، ودخلت في الثالث ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي
__________________
(١) في «ج» : وحق الزراع.
(٢) صحيح البخاري : ٢ ـ ١٤٧ ، كتاب الزكاة ، والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ١٦ ، وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٧١ برقم ١٧٩٣ و ١٧٩٤.
(٣) سنن البيهقي : ٤ ـ ١٢١ كتاب الزكاة ، والمستدرك على الصحيحين : ١ ـ ٣٩٥ وسنن أبي داود : ٢ ـ ١٠٨ ، برقم ١٥٩٧ باختلاف يسير.
(٤) سنن الدار قطني : ٢ ـ ٩٨ برقم ١٦ وكنز العمال : ٦ ـ ٣٢٦ برقم ١٥٨٧٤.