بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (١) ، ونسبه إلى الصادق عليهالسلام ، والخلاف الحادث لا يؤثر في دلالة الإجماع السابق.
وكما لا يؤثر حدوث خلاف الخوارج في رجم الزاني المحصن في دلالة الإجماع على ذلك ، فكذلك حدوث خلاف هؤلاء ، وهذا عبد الله بن معاوية مقدوح في عدالته بما هو مشهور ، من سوء طريقته ، مطعون في جدوله بما تضمنه من قبيح مناقضته ، ولو سلم من ذلك كله لكان واحدا لا يجوز في الشرع العمل بروايته.
ويدل أيضا على أصل المسألة قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ) (٢) وهذا نص صريح بأن الأهلة هي الدلالة على أوائل الشهور ، وأيضا قوله سبحانه (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ) (٣) وهذا أيضا نص ظاهر على أن العلم بعدد السنين والحساب مستفاد من زيادة القمر ونقصانه.
ويعارض المخالف بما روى من قوله عليهالسلام : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين (٤) ، وقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيّاماً مَعْدُوداتٍ) (٥) ، لا يدل على ما ظنه المخالف على صحة مذهبه في العمل بالعدد دون الرؤية ، ولا على أن رمضان
__________________
(١) هو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ، قدم الكوفة وتزوج بالكوفة بنت الشرقي بن عبد المؤمن بن شبث بن ربعي الرياحي ، وقتله أبو مسلم ، لاحظ الأغاني : ١٢ ـ ٢١٥ ـ ٢٣٨.
(٢) البقرة : ١٨٩.
(٣) يونس : ٥.
(٤) سنن الدار قطني : ٢ ـ ١٦٠ برقم ١٥ و ٢٠.
(٥) البقرة : ١٨٣ و ١٨٤.