ووقته للمتمتع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، إلا أن يكون هناك ضرورة ، من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر ، فيجوز تقديمه على ذلك ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة ، وإن كان ذلك قبل الموقفين ، بدليل ما قدمناه.
وأما طواف النساء فوقته من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق ، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه ، لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف ، أو يطاف عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وأيضا فلا خلاف أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل هذا الطواف ، والمخالف يسميه طواف الصدر ، وقد قال عليهالسلام : خذوا عني مناسككم (١) ، وقد روي من طرقهم أيضا عليهالسلام قال : من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف (٢) ، وظاهر الأمر الوجوب.
والواجب في الطواف النية ، ومقارنتها ، واستمرار حكمها ، والطهارة من الحدث والنجس ، وستر العورة ، والبداءة بالحجر الأسود ، والختام به ، وأن يكون سبعة أشواط ، وأن يكون البيت عن يسار الطائف ، وأن يكون خارج الحجر ، وأن يكون بين البيت والمقام ، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة ، لأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا فعل على الوجه الذي ذكرناه ، وليس على براءتها منه إذا فعل على خلافه دليل.
والمستحب استلام الحجر الأسود ، والدعاء إذا أراد الطواف ، كما قدمناه ،
__________________
(١) سنن البيهقي : ٥ ـ ١٢٥ كتاب الحج باب الإيضاع في وادي محسر ، والبحر الزخار : ٢ ـ ٣٣٨ و ٣٤٦ ومسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٣١٨ وفيه : «خذوا مناسككم.» وعوالي اللئالي : ١ ـ ٢١٥ و ٤ ـ ٣٦. ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب الحج ، المسألة ١٣٤.
(٢) جامع الأصول : ٤ ـ ٤٢ طواف الوداع ، ومسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٤١٧.