واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما ، لأن العقد على المجهول باطل بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، فلو قال : بعتك عبدا أو ثوبا أو بما يبيع به فلان سلعته ، لم يصح ، بل لا بد من علمه بالمشاهدة ، وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا ظاهرا ، أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا.
ويدل على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه من الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) ، وقوله (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (٢) ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. (٣)
ويدخل فيما قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه ، سواء ولد أعمى ، أو عمى بعد صحة ، ويرجع في حصول صفة المبيع وانتفائها (٤) إلى من يثق به.
ويدخل فيه أيضا المبيع إذا استثنى منه شيء معين ، كالشاة إلا رأسها ، أو جلدها ، أو ربعها ، والشجر إلا الشجرة الفلانية ، لأن ما عدا المستثنى ـ والحال هذه ـ معلوم.
واعتبرنا أن يكون مقدورا على تسليمه ، تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه ، كالسمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، وقد دخل فيما قلناه بيع الآبق.
__________________
جدا. الثاني : بيان انه يعلوا من حيث الحجة والبرهان. الثالث : انه يعلو بمعنى يغلب على سائر الشرائع. الرابع : انه لا ينسخ. الخامس : ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه» تعليقة المكاسب ، ص ٣١.
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) النساء : ٢٩.
(٣) سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٦٨ كتاب البيع وكنز العمال : ٤ ـ ٩٥ برقم ٩٧٠٣.
(٤) في «ج» : أو انتفائه.