فقال : اشتريته ، ثم قال : غلطت بل اشتريتها بتسعين ، فالبيع صحيح ، لأنه لا دليل على فساده ، والمشتري بالخيار بين أن يأخذها بمائة وعشرة ، لأن العقد على ذلك وقع ، وبين أن يردها ، لأن ما علمه من النقصان في الثمن عيب ، له ردها به إن شاء.
ومن حط من الثمن بعد لزوم العقد شيئا ، وأراد البيع مرابحة ، لم يلزمه حطه ، بل يخبر بما وقع العقد عليه ، لأن الثمن قد استقر ، ومن قال : إن الحط بعد لزوم العقد يلحق به فعليه الدليل ، وإذا أراد أن يحسب أجرة القصارة مثلا والطراز في بيع المرابحة ، قال (١) : صار علي بكذا ، أو جاء علي ، ولم يقل : اشتريته.
ومن باع بشرط حكم البائع (٢) والمشتري في الثمن ، فالبيع فاسد ، لما قدمناه من الجهالة بالثمن ، فإن تراضيا بإنفاذه فحكم المشتري بالقيمة فما فوقها ، أو حكم البائع بالقيمة فما دونها ، مضى ما حكما به ، وإن حكم البائع بأكثر والمشتري بأقل لم يمض ، وقد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين كقوله : بعت إلى مدة كذا بكذا ، وإلى ما زاد عليها بكذا ، يفسده ، فإن تراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك.
وقد قدمنا أن من جمع في صفقة واحدة بين شيئين يصح بيع أحدهما دون الآخر ، نفذ البيع فيما يصح فيه ، فإذا ثبت ذلك فالمشتري بالخيار بين أن يرد الجميع أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه ، لأن جميع الثمن إنما كان في مقابلتهما ، ويتقسط عليهما معا ، فإذا بطل بيع أحدهما سقط من الثمن بحسابه (٣) ومن أوجب الجميع فعليه الدليل ، ولا خيار للبائع على المشتري في ذلك ، لأن البيع قد ثبت من جهته ، فمن جوز له الخيار ، فعليه الدليل.
__________________
(١) في الأصل : وقال.
(٢) في «س» «بشرط حوم البائع» وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٣) في «ج» : من الثمن الذي يتقسط بحسابه.