حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة (١) مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته.
ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا دابته التي يجاهد عليها ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه ، ويلزمه بيع ما عدا ذلك ، فإن امتنع باع الحاكم عليه ، وقسم الثمن بين الغرماء ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ونحتج على المخالف بما رووه من أنه عليهالسلام : حجر على معاذ وباع ماله في دينه (٢) وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره.
وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة ، نقضها الحاكم وقسم عليه ، لأن حقه ثابت فيما كان في يد المفلس ، ولا دليل على سقوطه منه بقسمته على غيره.
ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه للحالة ، لأن الأصل كونها مؤجلة ، وعلى من ادعى أنها تصير حالة الدليل.
ويسمع البينة على الإعسار ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنها ليست على مجرد النفي ، وإنما تتضمن إثبات صفة له ، ويجب سماعها في الحال ، ولا يقف ذلك على حبس المعسر ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا ثبت إعساره بالبينة ، أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء ، لم يجز (٣) للحاكم حبسه ، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا قوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (٤) ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام لغرماء الرجل الذي أصيب
__________________
(١) في «ج» : بموجودة.
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ ٤٨ باب الحجر على المفلس ، والبحر الزخار : ٥ ـ ٨٩ كتاب الحجر.
(٣) في «ج» : لم يجب.
(٤) البقرة : ٢٨٠.