بما ابتاعه من الثمار : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (١) ، ولم يذكر الملازمة.
وليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ، ويكتسب لإيفائهم ، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك وارتفاع الموانع منه ، فعله ليبرئ ذمته.
وعلى الحاكم إشهار المفلس ، بدليل الإجماع ، ليعرف ، فلا يعامله إلا من رضي بإسقاط دعواه عليه.
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ٣٦ و ٥٨ وكنز العمال : ٤ ـ ٢٧٨ برقم ١٠٤٨٠.