المشار إليه.
وليس من شرط صحته أيضا رضا المضمون عنه ، ولا معرفته ومعرفة المضمون له ، لأنه لا دليل على ذلك.
ويحتج على المخالف بما رووه من أن عليا عليهالسلام وأبا قتادة (١) لما ضمنا الدين عن الميت أجازه النبي عليهالسلام ولم يحصل رضاه لموته ، ولا سألهما النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن معرفته ولا معرفة صاحب الدين (٢) ، فدل على أن ذلك ليس من شرط صحة الضمان. (٣)
وإذا صح الضمان انتقل الحق إلى ذمة الضامن ، وبريء المضمون عنه منه ومن المطالبة به ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت : جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (٤) ، وقوله لأبي قتادة لما ضمن الدينارين : هما عليك والميت منهما بريء؟ قال : نعم (٥) فدل أن المضمون عنه يبرأ من الدين بالضمان.
ولا يرجع الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ، فإن كان أذن له في الضمان رجع عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، سواء أذن في الأداء أو لم يأذن ، لأنا قد بينا أن الحق انتقل إلى ذمته ، فلا حاجة إلى استئذانه في القضاء.
ويحتج على المخالف في المسألة الأولى بخبر علي عليهالسلام وأبي قتادة ، لأن
__________________
(١) أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة وقيل اسمه النعمان مات سنة ٥٤ ه ـ لاحظ أسد الغابة : ٥ ـ ٢٧٤.
(٢) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٧٨ و ٧٩ برقم ٢٩١ و ٢٩٣ وسنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ برقم ٣٣٤٣ وسنن النسائي : ٤ ـ ٦٥ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٢ و ٧٣ كتاب الضمان والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٧ ومستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٤٣٥ كتاب الضمان ، الباب ٢ ، ح ١ والباب ٣ ، ح ٤ و ٣.
(٣) في «ج» و «س» : صحته الضمان.
(٤ و ٥) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٧٨ و ٧٩ برقم ٢٩١ و ٢٩٣ وسنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ وسنن النسائي : ٤ ـ ٦٥ ومستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٤٣٥ كتاب الضمان وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٣ والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٧.