فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله (١) ، وفي وقف المشاع بقوله عليهالسلام لعمر في سهام خيبر : حبس الأصل وسبل الثمرة. (٢) والسهام كانت مشاعة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما قسم خيبر وإنما عدل السهام.
ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ممن يعتد به ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح (٣) وفي ذلك خلاف ، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة ، فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف ، لأنه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء.
ومنها : أن يكون معروفا متميزا ، يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه ، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فلا يصح أن يقف على شيء من معابد أهل الضلال ، ولا على مخالف للإسلام ، أو معاند للحق (٤) إلا أن يكون ذا رحم له ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد ، بلا خلاف.
ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع ، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك.
ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما ، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين ، وهم يملكون الانتفاع.
__________________
(١) سنن البيهقي : ٦ ـ ٢٧٤ باب الوصية.
(٢) سنن الدار قطني : ٤ ـ ١٩٢ و ١٩٣ باب في حبس المشاع وسنن البيهقي : ٦ ـ ١٦٢ كتاب الوقف باب وقف المشاع والبحر الزخار : ٤ ـ ١٤٧ كتاب الوقف ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ١١٤ وفيه : «احبس أصله وسبل ثمرته» ومثله في كنز العمال : ١٦ ـ ٦٣٢ برقم ٤٦١٤٢ و ٤٦١٥٠ و ٤٦١٥٦ ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الوقف المسألة ١ كما في المتن.
(٣) في «ج» : لا يصح.
(٤) في «ج» : ولا على مخالف أهل الإسلام أو معاند الحق.