ومنها : أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت كذا سنة ، لم يصح ، فأما قبض الموقوف عليه ، أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في اللزوم.
ويدل على صحة ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة ، أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت [هذه الشروط] (١) وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل.
وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ، ولم يجز له الرجوع في الوقف ، ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله ، إلا على وجه نذكره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، وهذا هو معنى زوال الملك به ، وينتقل الملك إلى الموقوف عليه ، لأنه يملك التصرف فيه ، وقبض منافعه ، وهذا هو فائدة الملك.
وتعلق المخالف بالمنع من بيعه ، لا يدل على انتفاء الملك ، لأن الراهن ممنوع من بيع المرهون ، وإن كان مالكا له ، والسيد ممنوع من بيع أم الولد ، في حال عندنا ، وعندهم في كل حال ، وهو مالك لها ، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه ، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا ، وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجة شديدة ، ودعتهم الضرورة إلى بيعه ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا لم يبق له منفعة إلا من الوجه الذي ذكرناه جاز.
ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى ، واشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك بلا خلاف.
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات (٢) بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن اسم الولد يقع عليهم (٣) لغة وشرعا ، وقد أجمع
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».
(٢) في «ج» : أولاد البنات.
(٣) في الأصل و «ج» : «عليهن» بدل «عليهم».