والوجه في تصحيح المناسخات (١) ، أن تصحح مسألة الميت الأول ، ثم تصحح مسألة الميت الثاني ، وتقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته.
فإن انقسمت ، فقد صحت المسألتان مما صحت منه مسألة الميت الأول ، كمن مات وخلف أبوين وابنين ، فأصلها من ستة ، للأبوين سهمان ، ولكل واحد من الابنين سهمان ، فإن مات أحد الابنين ، وخلف ابنين ، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى.
وإن لم تنقسم الثانية من الأولى ، جمعنا سهام المسألة الثانية ، وضربناها في سهام المسألة الأولى ، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة التي قدمناها ابنا وبنتا ، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما ، فيضرب سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة من المسألة الأولى وهي ستة ، فتكون ثمانية عشر ، للأبوين السدسان ستة ، ولكل واحد من الابنين ستة ، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت ، ويقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحت لنا المسائل كلها ، وإن لم تصح ، ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله ، فما اجتمع صحت منه المسائل (٢) كلها إن شاء الله.
__________________
(١) التناسخ في الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة ، وأصل الميراث قائم لم يقسم ، فلا يقسم على حكم الميت الأول ، بل على حكم الثاني وكذا ما بعده. مجمع البحرين.
(٢) في «ج» : صحت منه بقية المسائل.