كتاب النكاح
نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه ، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه ، والأسباب الموجبة لتحريم الوطء بعد صحة العقد ، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام ، فنقول :
من يحرم العقد عليهن على ضربين : أحدهما يحرم على كل حال ، والثاني يحرم في حال دون حال.
فالضرب الأول : المحرمات بالنسب
وهن ست (١) : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت ، وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا ، والعمة والخالة وإن علتا ، بلا خلاف.
والمحرمات بالرضاع ، وهن ست (٢) كالمحرمات بالنسب ، إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع ، ولا يحرم عليه من ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع.
ولا يقتضي التحريم الرضاع إلا بشروط :
منها : أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
__________________
(١) في «ج» : وهي ستة.
(٢) في «ج» : وهي ستة.