على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، لأن ذلك هو نكاح الشغار ، الذي نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه ، ولا خلاف من أصحابنا في تحريمه. (١)
ويجوز جعل العتق مهرا ، بأن يقول لأمته : قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، ولو قال : قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك ، ثبت العتق ، وكانت مخيرة في التزويج به.
وإذا عين المهر حالة العقد ، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه ، فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله ، وليس لها الامتناع ، ولو دخل بها ، وهو أو بعضه باق في ذمته ، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك ، وإنما لها المطالبة به فقط.
وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد ، ودخل بها ، فإن كان أعطاها قبل الدخول شيئا ، وقبضته منه ، لم يكن لها غيره ، لأنها لو لم ترض به لما مكنته من نفسها ، وإن لم يكن أعطاها شيئا ، لزمه مهر مثلها ، ويعتبر في ذلك السن ، والنسب ، والجمال ، والتخصيص ، وكلما يختلف المهر لأجله ، فإن نقص عن مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا ، لم يكن لها غيره ، وإن زاد على ذلك رد إليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا وقع العقد على عبد مجهول ، أو دار مجهولة ، صح ، وكان لها من أوسط العبيد أو الدور ، وإذا وقع على عين محرمة ، كالخمر ، وعين الغصب ، صح العقد وبطل المسمى بلا خلاف ، إلا من مالك (٢) وبعض أصحابنا (٣) ، ونبين صحة ما
__________________
(١) في «ج» : ولا خلاف في تحريمه.
(٢) لاحظ بداية المجتهد : ٢ ـ ٢٧ والمغني لابن قدامة : ٨ ـ ٢٣.
(٣) الشيخ : النهاية ـ ٤٦٩ والحلبي : الكافي ـ ٢٩٣ ونسب العلامة ـ قدسسره ـ في المختلف من الطبع القديم ص ٥٤١ هذا القول إلى الشيخ المفيد وابن البراج وما في النسخة المطبوعة من المقنعة والمهذب خلاف ذلك ، فلاحظ.