اخترناه ، أن أكثر ما يلزم في هذه الصورة سقوط المسمى ، وذلك لا يؤثر في صحة العقد ، لأنا قد بينا أنه لا خلاف في صحته مع عدم ذكر المهر.
والزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد ، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض ، ومن ضمانها إن تلف بعده ، خلافا لمالك ، فإن دخل بها أو مات عنه استقر كله بلا خلاف ، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين التي قدمها ، دون الزيادة المنفصلة الحادثة في يد الزوجة ، كحمل الحيوان ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ) (١) ، والظاهر أن الكل لهن من غير فصل بين ما قبل الدخول وبعده.
ومن لم يسم لها مهر إذا طلقت قبل الدخول ، فلا مهر لها ، ولها المتعة ، ويعتبر بحال الزوج ، فعلى الموسر خادم أو دابة أو ما أشبه ذلك ، وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه ، وعلى الفقير خاتم أو نحوه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). (٢)
وإذا أصدقها على أن لأبيها ألفا ، صح العقد بلا خلاف ، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها ، وهو بالخيار فيما شرط لأبيها ، بدليل إجماع الطائفة ، ولو أصدقها وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، لصح النكاح والصداق ، وبطل الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فذلك شرط يخالف الكتاب والسنة ، فكان باطلا.
ولو شرط في النكاح أن لا يسافر بها ، لكان الأولى الوفاء بذلك ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (٣) ، وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار
__________________
(١) النساء : ٤.
(٢) البقرة : ٢٣٦.
(٣) بداية المجتهد : ٢ ـ ٢٩٦ والبحر الزخار : ٥ ـ ٧٦ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٩ و ٧ ـ ٢٤٩